السيد الخميني

133

تحرير الوسيلة

خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر . مسألة 22 - لا بدل للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع ، فيسقط بالتعذر ، وأما صيام شهرين متتابعين والاطعام لو تعذرا ففي كفارة شهر رمضان مع تعذر جميع الخصال يتصدق بما يطيق ومع عدم التمكن يستغفر الله ، ويكفي مرة ، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكن بعد ذلك ، وفي غيرها مع تعذرها صام ثمانية عشر يوما على الأقوى في الظهار ، وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها ، وإن عجز عن ذلك أيضا صام ما استطاع أو تصدق بما وجد على الأحوط في شقي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى ولو مرة . مسألة 23 - الظاهر أن وجوب الكفارات موسع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون . مسألة 24 - يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها ، ويتولى الوكيل النية إن كان وكيلا في إخراجها ، وإن كان وكيلا في الايصال إلى الفقير ينوي الموكل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيته أن ما يدفع وكيله إلى الفقير كفارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلا ، وأما الكفارات البدنية فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت . مسألة 25 - الكفارات المالية بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت ، فتخرج من ثلثه ، نعم في وجوبها على